في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

কুতুব মুস্তাফা সানু d. Unknown
10

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي

প্রকাশক

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

জনগুলি

إنَّ كلا التعريفين تضمَّنا تحديدًا أوليًّا لحكم الإرهاب قبل إعطاء تصورٍ كافٍ عن حقيقته، فتعريف مجمع البحوث الذي توصل إليه السادة الفقهاء، قرَّر بأنَّ الإرهاب تخويفٌ وترويعٌ للآمنين من أجل البغي والعدوان والإفساد في الأرض، وبناءً على هذا، فإنَّه حرامٌ لا يقرُّه شرع من الشرائع السماويَّة، ذلك لأنَّ كلًّا من البغي والعدوان والإفساد محرَّم تحريمًا قاطعًا بمقتضى نصوصٍ شرعيَّةٍ قطعيَّةٍ في الكتاب والسنَّة. وأما تعريف مكتب التحقيقات فإنَّه قام - هو الآخر - على تحديدٍ أولي لحكم الإرهاب من المنظور القانوني، إذْ إنَّه عدَّه استخدامًا غير قانونيٍّ للقوَّة والعنف ضدَّ الأشخاص والمجتمعات والحكومات من أجل تحقيق أهدافٍ سياسيَّةٍ أو اجتماعيَّةٍ، ويعني هذا أنَّ الإرهاب مخالفةٌ صارخةٌ للقانون، ومخالفة القانون جريمةٌ يعاقب عليها فاعلها. ب التعميم غير المنضبط لموقع المرهب:

1 / 10