فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة

ইবনে বাজ d. 1420 AH
18

فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة

فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية ١٤٢١ هـ

জনগুলি

لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه، لأن الرسول ﷺ نهاها عن ذلك لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ فإِذا حاذونا سدلت إِحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أبو داود وابن ماجه. ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح وقال الجمهور: يقطعهما، والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه ﷺ خطب الناس بعرفة فقال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» متفق على صحته. ولم يأمر

1 / 19