Impact of Women's Work on Marital Support
أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية
প্রকাশক
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
প্রকাশনার স্থান
المملكة العربية السعودية
জনগুলি
অজানা পৃষ্ঠা
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) البحر الرائق ٤/ ١٩٥، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٣٤. نقلًا عن نجم الدين الزاهدي (ت ٦٥٨ هـ) وسيأتي النقل إن شاء الله. وينظر أيضًا: مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦. (٢) ينظر مثلًا: حاشية الدسوقي ٢/ ٥١١، وعبارتُه: (المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل ولا أن تخيط للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها; لأن هذه الأشياء ليست من أنواع الخدمة وإنما هي من أنواع التكسب).
1 / 7
(١) ولعل مِن أوّلهم وأشهرهم قدري باشا (١٣٠٦ هـ)، ومحمد زيد الأبياني (١٣٥٤ هـ)، وأحمد إبراهيم (١٣٦٤ هـ)، وغيرهم. (٢) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّة، د. عبد الفتاح عمرو ص ٨٨.
1 / 8
1 / 9
(١) وقد فرّق الفقهاء بين المعاوضة، والمقابلة. وصحح المحققون من أهل العلم أن النفقة ليست من الأعواض، وإنما هي من باب المُقابلة لارتباط المرأة بحبال الرجل. [ينظر: نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني ١٥/ ٤٤٦]. وهو معنى ما مال إليه الشيخ تقي الدين من أن المعقود عليه في النكاح ازدواجٌ كالمشاركة، فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات [تقرير القواعد لابن رجب ٢/ ٢٨٩]. (٢) سورة البقرة، آية رقم ٢٢٨.
1 / 11
(١) الجوهرة النيرة للحدادي ٢/ ١٦٤. (٢) التهذيب للبغوي ٦/ ٣٣٧. (٣) نص عليه الرجراجي في: مناهج التحصيل ٣/ ٥١٦. (٤) شرح الزركشي على الخرقي ٦/ ١٨. (٥) المحلى لابن حزم ١٠/ ٨٨. (٦) وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة. ينظر: العناية للبابرتي ٣/ ٣٩٧، مجمع الأنهر لشيخ زاده ١/ ٤٩٢، الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥ / روضة المستبين لابن بزيزة ١/ ٧٦٧، نهاية المطلب للجويني ١٥/ ٤٥٠، التهذيب للبغوي ٦/ ٣٤١، الكافي لابن قدامة ٥/ ٧٧، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢١/ ٤٦٨، شرح الزركشي على الخرقي ٦/ ١٨، معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٥٨.
1 / 12
(١) الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ٣/ ٣٧٥، العناية للبابرتي ٣/ ٣٩٧، مجمع الأنهر لشيخ زاده ١/ ٤٩٢، الاختيار في تعليل المختار ٤/ ٥، البحر الرائق ٤/ ١٩٣. والمراد بـ (الاحتباس): اللبث والمُقام في بيت الزوجيّة، وعدم الخروج منه حقيقةً أو حكمًا. [مجمع الأنهر ٢/ ٤٩٣]. ولذا عندَ الحنفية النشوز الحُكمي، بأن يكون البيت ملكًا للزوجة فتَمنع الزوجَ مِن دخوله [مجمع الأنهر ٢/ ٤٩٦، والمصادر السابقة]. (٢) وقد ناقش هذا القول بعض الحنفيّة. الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ٣/ ٣٧٨. والفرق بينه وبين علّة الاحتباس تظهر في صورة ما لو امتنعت المرأة من التمكين في بيت الزوج، فإن الحنفية القائلين بالاحتباس لا يسقطون النفقة، بخلاف هذا الرأي. (٣) التلقين للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٩٩، الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥، روضة المستبين لابن بزيزة ١/ ٧٦٧، البهجة للتسولي ١/ ٥٠٢. (٤) نهاية المطلب للجويني ١٥/ ٤٥٠، التهذيب للبغوي ٦/ ٣٤١ وصححه. (٥) مناهج التحصيل، للرجراجي ٣/ ٥١٥. (٦) الكافي لابن قدامة ٥/ ٧٧، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢١/ ٤٦٨، شرح الزركشي على الخرقي ٦/ ١٨، معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٥٨.
1 / 13
(١) المحلى لابن حزم ١٠/ ٨٨. وسيأتي الخلاف في المسألة. (٢) ينظر: الوسيط للغزالي ٦/ ٢١٤، المهمات للإسنوي ٨/ ٧٧. (٣) نهاية المطلب للجويني ١٥/ ٤٤٧، الجوهرة النيرة للحدادي ٢/ ١٦٤. (٤) ولذا فإن جمهور الفقهاء عندما يذكرون ثمرة الخلاف في كون موجب النفقة هل هو العقد أم الاحتباس والتمكين، لا يذكرون أن مِن آثاره سقوط نفقة الناشز. فذكر الإسنوي في (المهمات ٨/ ٧٨) أن فائدة الخلاف في الضمان، وفيما لو حلف ما له مال. وذكر الآمدي من الحنابلة أنه إن قيل: إنها وجبت بالعقد واختلفا في النشوز فالقول قولها. وإن قيل: وجبت بالتمكين فالقول قوله [الفروع لابن مفلح ٩/ ٣٠٢]. (٥) الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥.
1 / 14
(١) الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥. (٢) يُعبّر بعض الفقهاء بـ (الانتقال)، وبعضهم بـ (الخروج) بناءً على تحديد وتقدير مناط ما تسقط به النفقة. (٣) ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ٣/ ٣٧٨. وينظر للمالكية: جامع الأمهات ص ٣٣٢، مناهج التحصيل، للرجراجي ٣/ ٥١٥، لباب اللباب لابن راشد ١/ ٤٠٩. وينظر للشافعية: المهذب للشيرازي ٢/ ٢٠٤، البيان للعمراني ١١/ ١٩٥، العزيز للرافعي ١٠/ ٣٠، نهاية / المحتاج للرملي ٧/ ٢٠٥. وينظر للحنابلة: الكافي لابن قدامة ٥/ ٧٨، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٤/ ٣٥٦، الإنصاف ٢٤/ ٣٥٦. (٤) الجوهرة النيرة للحدادي ٢/ ١٦٥. وينظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٦. (٥) جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٣٢. وينظر: روضة المستبين ١/ ٧٦٧.
1 / 15
(١) الوسيط للغزالي ٦/ ٢١٥. (٢) الإقناع للحجاوي ٣/ ٤٣٧. (٣) كذا عبّر فقهاء الحنابلة فإنهم يرون مَن تخرج من بيتها أشبهت الناشز. [الكافي لابن قدامة ٥/ ٧٨].
1 / 16
1 / 17
(١) الكافي لابن قدامة ٥/ ٣٩٩. (٢) وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأصحابهم: ينظر للحنفية: الهداية للمرغيناني (مع حاشية اللكنوي) ٣/ ٣٧٨، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٧. وينظر للمالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٧٨٢، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٣٢، مناهج التحصيل للرجراجي ٣/ ٥١٥، لباب اللباب لابن راشد ١/ ٤٠٩. وينظر للشافعية: البيان للعمراني ١١/ ١٩٥، العزيز للرافعي ١٠/ ٣٠، نهاية المحتاج ٧/ ٢٠٥. وينظر للحنابلة: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٢٤/ ٣٥٦، الإنصاف ٢٤/ ٣٥٦، معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٦٠، هداية الراغب ٣/ ٢٧٨. (٣) ذكر الرّملي في (نهاية المحتاج ٧/ ٢٠٥)، أنها تَسقطُ بالإجمَاع!!. وقال الجويني [نهاية المطلب / ١٥/ ٤٤٦]: (لم يختلف العلماء أنها لو نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز). وعبارة صاحب (الشرح الكبير ٢٤/ ٣٥٧): (لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم) وهذه العبارة أدقّ.
1 / 18
(١) الإشراف لابن المنذر ١/ ١٢٣، البيان للعمراني ١١/ ١٩٥. (٢) المحلى لابن حزم ١٠/ ٨٨. (٣) روضة المستبين لابن بزيزة ١/ ٧٦٧، مناهج التحصيل، للرجراجي ٣/ ٥١٥، لباب اللباب لابن / راشد ١/ ٤٠٩، الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥ ونسب هذا لابن القاسم. (٤) نفى الخلاف في (المهمات للإسنوي ٨/ ٧٧). وينظر: البحر الرائق ٤/ ١٩١، المغني ١١ /،٣٥٨ / معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٤٦. (٥) وينظر بسط الأدلة على سقوط نفقة الناشز في: شرح الزركشي على الخرقي ٥/ ٢٠.
1 / 19
(١) أساس البلاغة للزمخشري (ب ع ض)، التوقيف على مهمات التعريف للمناوي ص ١٥٨. (٢) تاج العروس للزبيدي ١٢/ ١٦٩. (٣) معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٦٠.
1 / 20
(١) شرح منتهى الإرادات لابن النجار ٨/ ٦٠، حواشي الإقناع، للبهوتي ٢/ ٩٩٣. (٢) البحر الرائق ٤/ ١٩٥، مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٣٤. (٣) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٠٦. (٤) الإنصاف ٢٣/ ٣٥٨. (٥) الفروع لابن مفلح ٩/ ٣٠٠، الإنصاف ٢٣/ ٣٥٨، معونة أولي النهى لابن النجار ٨/ ٦٠. حواشي الإقناع للبهوتي ٢/ ٩٩٣.
1 / 21