أثر تعليل النص على دلالته
أثر تعليل النص على دلالته
প্রকাশক
دار المعالي
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
প্রকাশনার স্থান
عمان
জনগুলি
الخمر لا يكون إلا على هذا النحو، لا سيما أن بعض الآثار التي يذكرها الحنفية توضح أن بعض الصحابة قد شرب من قليل النبيذ الذي لا يسكر (^١).
وأما عند الجمهور فيمكن أن يقال بأن مأخذهم في قولهم بحرمة قليل النبيذ يحتمل محلين:
الأول: - وهو الأغلب على الظن - النصوص مثل قوله ﷺ: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" (^٢) وقوله "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (^٣)، وغير ذلك من النصوص.
والثاني: وجود علة محرِّمة في القليل من النبيذ غير الإسكار، وهي أن قليله يدعو إلى كثيره أو لأن القليل الذي لا يسكر لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص فحسم فيه الباب، وهذه العلل تستقل بالتحريم واللَّه أعلم.
فإذا تقرر ما سبق كله، فإنه لا يمكن الادعاء بأن الخلاف في حكم قليل النبيذ هو ثمرة من ثمار الخلاف في مسألة ثبوت الحكم في المحل هل هو بالعلة أو النص، لا سيما مع وجود ما ذُكر من احتمالات في محمل الخلاف في المسألة.
ومن ثَمَّ يعود الخلاف في ثبوت الحكم في المحل هل هو بالعلة أو النص إلى اللفظ فحسب كما قرره المحققون من أصوليي الشافعية كالغزالي والرازي
_________
(^١) انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج ٥، ص ٣٠٥ وما بعدها والجصاص، أحكام القرآن، ج ٤، ص ١٢٢ وما بعدها.
(^٢) مسلم، الصحيح، حديث رقم (٢٠٠٣)
(^٣) الترمذي، السنن، تحقيق أحمد شاكر، دار الفكر، بيروت ١٤٠٨ هـ، ج ٤، ص ٢٥٨، وقال حسن غريب. وأبو داود، السنن، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ج ٣، ص ٣٢٧.
1 / 55