ইমাম কালাম
إمام الكلام في القراءة خلف الإمام
জনগুলি
(1) قوله لا على السكوت مطلقا وذلك لما عرفت أن المامر به في الايةانما هو الاستماع والانصات والاستماع لا يمكن وجوده الاحال القراءة الانصات ليس عبارة عن السكوت مطلقا بل عن سكوت مستمع فلا وجود له ايضا الا في حال القراءة وإما القول بان الاستماع في الجهرية والانصات بمعنى السكوت في السرية فباطل عقلا ونقلا على مامر ذكره مفصلا
(2) قوله لو دلت الخ لايقال الامر بالانصات مطلق لا اختصاص له بحال القراءة لانا نقول الانصات ليس هو السكوت مطلقا بل السكوت لاستماع وعلى تقدير أن يكون عبارة عن السكوت مطلقا لا شبهة في أنه معلل بما يلزم الاستماع فلا دلالة للاية على وجوب السكوت حال سكتة الامام
(3) قوله والجواب عنه الخ وقد يجاب عنه من قبل الحنفية بان الثابت من الاحاديث سكتتاب فان اراد المورد أنه يجوز للامام أنن يسكت في غير تلك السكتتين فانا نمنع جوامز ذلك وأن اراد أن الامام يسكت كما ورد به الحديث ويقرأ فيها المقتدي فنقول السكتة الاولى أي يعد التكبير لانمنع فيها القراءة فان شاءالموتم قريضها دعاء الافتتاح أو يقراء الفاتحة بقدر مايسعه وأما السكتته الثانية فيه منهيةلم تثبت طولها ويخفي على الفطن مافيه اما اولا فلان قراءة المقتدي يمكن أن تقع مقطعة في سكتات الامام الواقعة اثناء قراءته المقتدي فان قلت هذا غير ممكن قلت لو لم يكن أن يقرأ المؤتم شيئا في تلك السكتاب لما اجاز الفقهاء قراءة دعاء الافتتاح ونحوه للمؤتم فيها مع انهم صرحوا به في كتبهم واما ثانيا فلان تجويز قراءة المقتدي في السكتة الاولى مخالف لجمهور الحنيفية المانعين من قراءته في السرية ايضا ولوثبت عنم جواز ذلك فما بالهم لايجوزون القراءة في السرية فافهم
পৃষ্ঠা ২৩