أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل عام الموضوع له، وهو الاستيعاب، ويعتقد ذلك.
(٢) مسألة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس:
اختلف أهل العلم في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. فقال أبو العباس ابن سريج: "إن كان القياس جليا١ جاز وإن كان خفيا فلا٢ مثل قياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف".
وجاء في إرشاد الفحول٣ عنه روايتان: الأولى: "أنه يقول بالتخصيص مطلقا".
والثانية: "أنه يقول بالتخصيص إن كان القياس جليا" وصحح عنه الرواية الأولى. إلا إني أقول لعل الراجح هي الرواية الثانية لأن أكثر المصادر ذكرت عنه هذه الرواية دون الثانية أي التخصيص بالقياس الجلي دون غيره.
(٣) مسألة: تخصيص العموم بدليل الخطاب:
معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب٤ (مفهوم المخالفة) أم لا؟.
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج: "لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"٥.
(٤) مسألة: هل تحمل الألفاظ على كل ما تتناوله أم على البعض؟:
معنى ذلك أن اللفظ إذا كان متناولا لأفراد كثيرة فهل يحمل على جميع هذه الأفراد أم أنه يكتفي بحمله على أقل ما يتناوله؟.
قال أبو العباس ابن سريج: "يجب حمل الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ"٦. وقد استدل ابن سريج بالأدلة الآتية٧