ثابت عَن سعيد بن جبير عن ابن
عباس ﵁ عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلًا مذاء، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت النبي ﷺ فقال: "يكفيك منه الوضوء"١.
ثالثا: أخبرنا أبو محمد بن أبي عمر، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا أحمد بن محرر ومحمد ابن عبد الباقي قالا: أخبرنا طاهر بن عبد الله، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد، حدثنا أبو العباس ابن سريج، حدثنا علي بن اشكاب، حدثنا أبو بدر، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا أبو الرصافة الباهلي من أهل الشام أن أبا أمامة حدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ما من امرىء تحضره صلاة مكتوبة فيتوضأ عندها فيحسن الوضوء ثم يصلي فيحسن الصلاة إلا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه"٢.
رابعا: حدثنا ابن سريج، حدثنا الزعفراني، حدثنا وكيع، حدثنا الثوري عن ربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة؟ فقال: "عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستنفقها"٣.
خامسا: جاء في تذكرة الحفاظ٤: أن حديثه في جزء الغطريفي يقع عاليًا إذ قال: فأنبأنا عبد الرحمن بن أبي عمر الفقيه، أنبأنا عمر بن محمد، أنبأنا أحمد بن ملوك ومحمد بن عبد الباقي قالا: أنبأنا طاهر بن عبد الله القاضي، أنبأنا محمد بن أحمد – بجرجان - أنبأنا أبو العباس بن سريج، أنبأنا الرمادي، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الماء من الماء" ٥ هذا إسناد صحيح لكن نسخ بعد ذلك٦.
١ انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول ٧/١٩٩ وصحيح مسلم بشرح النووي باب المذي ٣/٢١٢.
٢ انظر: صحيح البخاري – كتاب الوضوء - ١/١٢٨، وصحيح مسلم بشرح النووي – كتاب الطهارة - ٣/١١٢.
٣ انظر صحيح البخاري – كتاب اللقطة – ٥/٦١، وصحيح مسلم بشرح النووي – كتاب اللقطة – ١٢/٢١ والموطأ – كتاب القضاء باللقطة – ٢/١٢٦.
٤ انظر: تذكرة الحفاظ ٣/٨١١.
٥ انظر صحيح مسلم بشرح النووي – باب بيان أن الغسل يجب بالجماع – ٤/٣٨ وسنده في مسلم إلى أبي سعيد الخدري بسند غير ما ذكره صاحب الطبقات.
٦ نسخ بحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". انظر: صحيح مسلم بشرح النووي – باب ما يوجب الغسل – ٤/٤١ أو هو محمول على حالة الاحتلام.
المبحث الخامس في نظمه الشعر
نقلت بعض المصادر٧ أن أبا العباس ابن سريج ينظم الشعر بل سريع البديهة في
٧ انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣/٢١ وتاريخ بغداد ٤/٢٨٧.