343

ইমা

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

প্রকাশক

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

إحرام وعليه عِمامةٌ سوداء". خَرَّجه مسلم (١)، وهذا هو المشهور، ولعلَّ المِغفر كان تحت العمامة، والله أعلم (٢).
١٧/ حديث: "لا تباغَضوا ولا تحاسَدوا ولا تدابَروا. . . ".
فيه: "ولا يَحِلُّ لمسلم أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاث".
في الجامع، باب: المهاجرة (٣).
وانظر حديث أبي أيوب (٤).
١٨/ حديث: "أُتي بلَبَنٍ قد شِيبَ بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. . . ". فيه: "الأيمن فالأيمن".

(١) في صحيحه كتاب الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام (٢/ ٩٩٠/ ١٣٥٨).
(٢) نقل توجيهَ المصنِّف العينيُّ في شرحه صحيح البخاري (١٠/ ٢٠٧).
وجمع القاضي عياض باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كلٌّ من أنس وجابر ما رآه. انظر: طرح التثريب (٥/ ٨٦)، شرح الزرقاني (٢/ ٣٩١).
وذكر العراقي في طرح التثريب من الجمع ما ذكره المصنف والقاضي، ثم قال: "والأول (أي ما ذكره القاضي) أظهر في الجمع، والله أعلم".
(٣) الموطأ كتاب: حسن الخلق، باب: ما جاء في المهاجرة (٢/ ٦٩٢) (رقم: ١٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: الهجرة (٧/ ١١٩) (رقم: ٦٠٧٦) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (٤/ ١٩٨٣) (رقم: ٤٥٥٩) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: فيمن يهجر أخاه المسلم (٥/ ٢١٣) (رقم: ٤٩١٠) من طريق القعنبي، ثلاثتهم عن مالك به.
(٤) سيأتي حديثه (٣/ ١٤٥).

2 / 51