ইলমাম
كتاب الإلمام بآداب دخول الحمام للحسيني
জনগুলি
واختلف العلماء فيما إذا اغتسل الجنب وخرج منه مني بعد ذلك، فقال الشافعي: إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه على القرب [مني] بعد غسله لزمه الغسل ثانيا سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله، وبه قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه. وقال أبو حنيفة: إن كان بعد البول فلا غسل عليه، وقبله فيه الغسل، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، وعنه رواية ثالثة: إنه يجب الغسل على الإطلاق. وقال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق بن راهويه: لا غسل عليه على الإطلاق. وعن الإمام أحمد رواية نحوه وهي أشهر الروايات عنه، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والزهري وغيرهم.
واختلفوا في إيجاب الغسل على من أسلم؟ فقال مالك وأحمد في المشهور عنه يجب. وقال أبو حنيفة هو مستحب، وقال الشافعي في الأم: إذا أسلم الكافر [استحب] له أن يغتسل ويحلق رأسه.
পৃষ্ঠা ১২০