بسؤالهم أموالهم، قال النبي ﷺ لابن عباس: "إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله") (^١).
٩١ - قال: (اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل [القسمة -قسمة] (^٢) الإجبار-، كالقرية والبستان ونحو ذلك.
وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنَّما ينقسم بضررٍ أو ردِّ عوضٍ، فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؛ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالكٍ وعن أحمد بن حنبلٍ (^٣):
أحدهما: تثبت فيه الشفعة، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعيِّ -كابن سريجٍ-، وطائفةٍ من أصحاب أحمد بن حنبلٍ -كأبي الوفاء بن عقيلٍ-، وهي رواية "التهذيب" (^٤) عن مالكٍ، وهذا القول هو الصواب.
_________
(^١) "جامع المسائل": (٤/ ٣٥٨).
(فائدة) قال الحافظ مُغْلَطاي في كتابه "الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والإكمال" -بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-: (رأيته بالقاهرة، وأجازني مشافهة بها، وجئته لأودّعه، وسألته الوصية والدعاء، فقال لي: يا غلام، روينا في كتاب الترمذي بإسنادٍ ثابتٍ أن النبي ﷺ قال لابن عباس: "يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف") ا. هـ من "الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون": (٢٨١).
(^٢) في الأصل كلمة غير مقرؤة، والمثبت من "الفتاوى".
(^٣) من قوله: (مشهورين) إلى هنا غير موجود في مطبوعة "الفتاوى".
(^٤) في مطبوعة "الفتاوى": (المهذب).
1 / 48