٤٦ - وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [ممَّا] يظهر ورقه -كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك-، وصحَّح الجواز، فإنَّه قال: (والثاني: أنَّ بيع ذلك جائزٌ، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه. . . -ثم ذكرها، وقال: - وممَّا يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته- كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك-، فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة]، وكثير من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم يجوِّز بيعها مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب) (^١).
٤٧ - وقال: (إذا بدا صلاح بعض الشجر، كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء، ويكون صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء، وقول جمهورهم: بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملةً في أحد قولي العلماء) (^٢).
٤٨ - وذهب إلى القول بوضع الجوائح في الثمن، فإذا اشترى ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحةٌ أتلفته قبل كماله، فإنَّه يكون من ضمان البائع) (^٣).
٤٩ - وذهب إلى أنَّ المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ، لأنَّه قبضها القبض المبيح للتصرف، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان، كقبض العين المؤجَّرة، فإنَّه إذا قبضها [جاز] (^٤) له التصرف في المنافع،
_________
(^١) "الفتاوى": (٢٩/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٩١).
(^٢) "الفتاوى": (٢٩/ ٤٨٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٩١).
(^٣) "الفتاوى": (٣٠/ ٢٦٨ - ٢٧٧)، "الاختيارات" للبعلي: (١٩٢).
(^٤) في الأصل: (صار). والمثبت من "الفتاوى".
1 / 33