ولم يصرِّح باختياره فيه (^١).
٢٧ - وذهب إلى أنَّ النجاسات تزول بغير الماء من المائعات.
وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: (وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أنَّ النجاسة متى زالت بأيِّ وجهٍ كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجةٍ؛ لما في ذلك من إفساد الأموال) (^٢).
٢٨ - وذهب إلى أن من صلَّى [و] عليه نجاسةٌ جاهلًا أو ناسيًا، لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل، وقال: (ولهذا كان أقوى الأقوال أنَّ ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يُبطِلُ العبادة، كالكلام ناسيًا والأكل) (^٣).
٢٩ - وذهب إلى أنَّ النعل إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه في الأرض، فإنَّه يطهر (^٤).
٣٠ - وذهب إلى أنَّ الصلاة بالتيمُّم خارج الحمَّام أولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمَّام، فإنَّه قال في أثناء كلامه: (وأمَّا إن كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب، لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتَّى يفوت الوقت، إمَّا لكونه مقهورًا، مثل: الغلام الذي لا يخلِّيه سيِّده يخرج حتَّى يصلِّي، ومثل: المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج
_________
(^١) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٠).
(^٢) "الفتاوى": (٢١/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٩).
(^٣) "الفتاوى": (٢١/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٦٦).
(^٤) "الاختيارات" للبعلي: (٣٩)، وانظر: "الفتاوى": (٢١/ ٤٧٤ - ٤٧٥، ٤٨٠).
1 / 26