(٢٧) وأنَّ ما أخذه الإمام باسم المَكْس جاز دفعه بنيَّة الزكاة، وتسقط الزكاة، وإن لم يكن على صفتِها (^١).
(٢٨) وأنَّ المسلم يرث من الكافر الذِّميِّ (^٢) بخلاف العكس (^٣).
(٢٩) وأنَّ المرأة تصلِّي بالتيمُّم عن الجنابة، إذا كان يشقُّ عليها تكرار النزول إلى الحمَّام، ولا تقدر على الاغتسال في البيت (^٤).
(٣٠) وأنَّ من تجدَّد له سبب صومٍ -كما إذا قامت البيِّنة بالرؤية في أثناء النَّهار- يتمُّ بقيَّة يومِه، ولا يَلزمُه قضاءٌ، وإن كان قد أكل (^٥).
(٣١) وأنَّ ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة، بحيث يُبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربَّى في البيت بحيث لا يحتشمون منه -كقصة سالم [مولى] (^٦) أبي حذيفة-، وهو بعض مذهب
_________
(^١) "الاختيارات" للبعلي (١٥٥)، وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين بما نصه: (بل صرح الشيخ في "القواعد النورانية" بأن ما دفعه التجار إلى الإمام بغير اسم الزكاة لا يجزئ، وأنه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف، والأولى إعادتها إن غلب على ظنه أنهم لم يصرفوها مصارفها ا. هـ. قلت: وهو الذي ذكره الأصحاب اختياره، وهو الموافق لقواعد الشرع، والله أعلم) ا. هـ. وانظر: "الفتاوى" (٢٥/ ٩٣).
(^٢) في (ط ٢): (الذي) وهو تطبيع.
(^٣) "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٥٠)، "الاختيارات" للبعلي (٢٨٣).
(^٤) "الاختيارات" للبعلي (٣٦)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٤٤٩ - ٤٥٣).
(^٥) "الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٥٩).
(^٦) في الأصل: (بن)، وكتب فوقها: (مولى)، والمثبت من (ط).
1 / 128