121ইখতিয়ারالاختيار في بيع العقارইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHপ্রকাশকمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর٢٠٠٤জনগুলিHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রা١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي» .الْحَدِيثَ.قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ، أَرْدَفَ حَدِيثَ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَلَى حَدِيثِ شُعَيْبٍ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، لَمْ يَقُلْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَهَذَا الْمَتْنُ حَسَنٌ جِدًّا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ اكْتَفَى بِمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَكِنَّ هَذَا النَّظْمَ فِيهِ الْتِبَاسٌوَمِنْ كِتَابِ التَّوْحِيدِ1 / 121কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন