وإلزامه إياه ، وكيف يصح الارجماع مع هذا لمن تدبره . وأما قولكم إنه إذا ثبت عندكم إجماعهم ورجوع بعضهم بعد ذلك عن قولهم ، أنزلتم قول من رجع منهم على خلاف الاجماع ، وخلاف الإجماع عندكم باطل إذ أوجبتم أن الحق فى الامجماع ، وأنتم قبل هذا لا تتكرون عليهم الرجوع عما قالوا وينبتون لهم أن من الفرض عليهم النظر والاجتهاد ، وأنه متى ظهر لهم فى النظر والاجتهاد خلاف ما ظهر إليهم قبل ذلك رجعوا إلى ما ظهر لهم ، وكان القول عندكم الثابت عنهم ما رجعوا إليه والمنفى عنهم ما رجعوا عنه ، فكف خالفتم هذا الأصل لخعلتم الآن ما رجعوا عنه هو الثابت لا ثباتكم الأجماع ، والذي رجعو إليه باطل إذ جعلتموه خارجا من الاجماع . وهم عندكم فى رجوعهم مصيبون لحكم الله، وفرضه الذى افترض لميهم ، فأى تناقض من القول يكون أبين من تناقض قولكم هذا ? وأى فاد يكون أوضح من فاده ? ولا بد لكم من أحد القولين إما أن تقولوا أنه لا يجب رجوعهم عما قالوا ، فتثبتوا الاجماع بقولهم الذي وجعوا عنه ، وتبطلوا (ناناة) ما زعمتم أن الله عز وجل افترضه وأوجبه من النظر والاجتهاد والرجوع عن الباطل إلى الحق ، أو أن تثبتوا ذلك فيطلوا قولهم الذي رجعوا عنه ، وتبطلو الإجماع الذى انعقد به بابطاله ؛ فأما إن أنبتم الامرين وصححتم الوجهين فقد جئتم بحكين مختلفين ، وقلتم بقولين متناقضين . ولهم فى مثل هذا قول عريض طويل ، وكلام كثير ، هذا الذى حكيناد هو جماعه ، وأصل القول فيه اختصرناه وأبنا فساده بقدر ما رتبناه
পৃষ্ঠা ৯৩