القاذف ونقتل الزاق ، بل علينا أن نطلب حكها الساقط عنا المرتفع من أوهامنا ، ولا نتعداه إلى الاجتهاد ، لأن (4455) المنصوصات قد استغى بالنص فيها عن الاجتهاد . وأصاب هذا القائل فيما ذكر من إبطال الاجتهاد فيما نص الله عز وجل عليه ، وولى حكمه وفرعه ، وهو قول لا اختلاف فيه أعله . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، وأنه إجماع. فيقال لهم .
فلا يخلو ما تكلفتم فيه الاجتهاد من أن يكون الله عز وجل قد فرضه وولى حكمه . فلن كان ذلك فلا محالة أنه قد نص عليه ، لانه لا يتأدى حكه وفرضه إلى العباد إلا بنص . فان كان ذلك وغاب عنكم هذا النص فلم تعلوه فهو مثل ما رفع من أوهامكم مما قد علتموه ، ثم أنسيتموه فعليكم أن تطلبوه من عند أهله ، و لا تتكلفواكما تكلفتم الاجتهاد فيه .
فتخطئوا وجه الصواب وتخالفوا نص الكتاب . أو يكون ذلك مما لم ينزل الله عز وجل فيه حكا، ولا افترض فيه فرضا . فليس لكم أن نفرضوا فرضا لم يفرضه الله على عباده ، ولا أن تحدثوا حكما لم ينزله الله تبارك اسمه . فالاجتهاد (ناق34) وغيره مما ذكرناه في بهذا الكتاب ، ما هو فى معناه ، مما تعلقتم وغيركم ، غير جائر لكم ولا لمن سواكم1 . وعليكم أن تتبعوا (ما انبزل 2 إليكم من تربكم) 6 كما افترض ذلك عز وجل فى كتابه ، وتستعملوا منه ما عرفتموه فيما أمرتم باستعماله فيه.
পৃষ্ঠা ২০৬