واحتج بعض من نفى القياس على من قال به ، ممن قال بالاستدلال بزعمه ، فقال يقال لمن قال بالقياس إذا استوت العلل فى ذلك عنده بزعمه ، لم حكت للفرع بحكم الأصل ? وإن كان علته متساوية لعلته ألآن1 الله عز وجل وقفك على ذلك ، أم لأنك استخرجته بالاستدلال ? فإن قال لانى وقفت عليه وقوفا ، لايتهيأ معه التازع والتأويل ، ولا يصح معه إلا الطاعة والتسليم ، سثل عن الدلالة على ذلك ، ولن يجد إليها إن شاء الله سبيلا، وإن قال حكت بذلك لدليل قام عندى، وذلك لأنى رأيت الله جل ثناؤه قد حكم (ا48) فى أشياء متساوية بأحكام متساوية ، فلا رأيته قد نص على القسوية فى أحكام مسائل كثيرة ، وعللها متساوية ، ثم ترك أشياء متساوية ، فلم ينص على حكها ألحقتها بها اقتداء ، بمافعل الله عز وجل فما وصفنا قبلها ، قيل له هذا القول نفسه قياس ، وإنما طالبناك فى تنيت القياس ، والثيء المتتازع فى أصله لا يكون حجة لنفه ، غير إنا نسله لك ، ثم نطالك بعنوده فى عينه ، فإن من فسد عليه قوله من حجته التي اختارها لمذهبه ، وعدلها على أصله كان قوله أحرى أن يكسر بذلك منه ، أن يكسر بحجة خصمه التي انما نصبها لكسر قوله ، ولا فساد أصله ، أرأيت عولك لما رأيت أن الله سوى فى النصوص بين أحكام أشياء متفقات العلل كان لى أن أسوى بين مالم يأت بالنسوية بينه ، إذ كانت علله متساوية .
فهلا قلت ضد هذا القول ، واحتججت فيه بمثل هذه الحجة سواء2 فقلت
পৃষ্ঠা ১৫৩