============================================================
واحتجوا عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله، فاذا قالوها حقنوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله: ققال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : من حقها الزكوة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة، ولو منعونى عناقا، (و يروى عقالا) لقاتلتهم عليه، فبان لعمر رضى الله تعالى عنه وغيره من الصحاية الذين خالفوا أبابكر فى ذلك أن الحق معه، فيايعوه، و قوله صلى الله عليه وسلم ’’ إلابحقهاء، مثل قوله عزوجل: ’و لا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق)، (ه) و ردت عائشة رضى الله عنها قول أبى هريرة رضى الله عنه : تقطع المراة الصلاة، وقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى و أنا معترضة بينه و بين القبلة - و ردت قول عمر رضى الله عنه : الميت يعذب ببكاء أهله عليه، و قالت: وهم آبو عبد الرحمن او أخطأ او نسى -(10) و أنكر ابن مسعود رضى الله عنه على آبى هريرة قوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، وقال فيه قولا شديدا - وقال أيها الناس، لا تنجسوا من موتاكم، وقيل لابن مسعود إن سلمان بن ربيعة و أيا موسى الاشعرى قالا فى بنت وبنت ابن واخت، إن المال بين البنت و الأخت نصفان و لا شى لبنت الابن - وقالا للسائل : وائت ابن مسعود فانه سيتايعنا - فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لقد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين، بل أقضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف، ولابنة الاين السدس تكملة للثلئين، وما بقى فللأخت =.
و أنكر جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله تعالى عنها فى رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها فى ذلك (11) - و انكر ذلك أيضا ابن مسعود رضى الله عنه على آبى موسى
পৃষ্ঠা ৭