============================================================
حد الزنا والسرق ويسقط حق حد قاطع الطريق، فى من تزوج ذات محرم منه و وطى قال أبوحنيفة والثورى لا يحدوان علم عزر، وقال أبو يوسف ومحمد يحذ اذا علم بتحريها عليه، وقال سالك() ولا يلحق نسب(1) الولدو ان لم تعلم هى ذلك، وان كانت علمت و هو لم يعلم ألحقت به الولد و أقمت عليها الحد، وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امراة فى عدتها وهو يعلم آنها محرمة عليه ضربته ما دون الحد و كذلك الممتتع وقال الأوزاعى فى الذى يتزوج المجوسية او الخامسة او الأختين ان كان جاهلا ضرب مائة والحق به الولد، وان كان متعمدا رجم ولا يلحق به الولد، وقال الحسن بن حى فى من تزوج امرأة فى العدة و هو يعلم أنها لا تحل له او ذات محرم منه أقيم عليه الحد اذا وطى وهو قول الشافعى، قال الشافعى وان ادعى الجهالة بأن لها زوجا او أنها فى عدة، حلف و درى عنه الحد(9 1) 0 قال أبو جعفر حديث البراء فى الذى تزوج امرأة أيه، قال ايو بردة يروى على ثلثة أوجه: أحدها أنه تزوج امرأة أبيه، قال أبو بردة وأمرنى النبى صلى الله عليه وسلم ان اقتله ويروى آنه عرس بامرأة آبيه، و يروى انه نكح امرأة آبيه، وان أقتله و ااخذ ماله وقى لفظ آخر ويخس ماله: فى من اقر بالزلاء يعينها وججدت هى الر بالزناء بعيها و جحدت هى لاحد عليه، وقال آيو يوسف ومحمد و الشافعى يحد، وكذلك ان اقرت هى وجحد الرجل ولم تحذ هى للزناء وحدت للقذف ، (() المخطوطة: بسبب،
পৃষ্ঠা ১৫৮