============================================================
قال ابو جعفر قال الله تعالى؛ ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ، والمراد اذا حنثم ، يريد فحشتم لا تفاق الجميع على أنه لو قال : والله لأكلمن زيدا اليوم أنه إن كلمه قبل مضى الوقت لم يلزمه كفارة، فعلمت ان وجوبها غير متعلق بالحلف دون الحنت المن أطعم و كسا خسة قال أصحابنا يجزيه ، و روى بشر عن آبى يوسف ان نوى (516) الكسوة عن الطعام او الطعام عن الكسوة (الورقة 16 و) وذلك قيمته اجزأ وان لم ينولم يجزثى، وقال الثورى يجزى، وقال مالك و الشافعى لا تجزى (30)، فى كلارة الغائب هن ماله قال اصحابنا إذا كان ماله غائبا او دينا فلم يجد ما يطعم او يكسو او يعتق اجزاه الصوم ، و كذلك ان كان له مال حاضر و عليه دين يحيط به اجزأه الصوم، وقال مالك( فى الدين الذى عليه مثل قولنا ، وفى الغائب عن ماله يجزيه ويستقرض، قال مالك ومن كان له دار وخادم لا يجزيه الصوم ، وقال اليخ اذا كان له دار وخاب يغندسه آجزله الصوم ، وقال إلشاتبى ثه من جازله ان ياخذ الزكوة والكفقارة اجزاء الصوم والله اعلم، (31) .
اذا اطعم عشرة مساكين هن يمينين قال ابو حنيفة رضى الله عنه اذا أعطى عشرة مساكين صاعا قال عل متيى جازى عن يمن واحدة) وهوتول اى تومذك2 وقال محمد يجزى عن يمينين ، وهو قول الشافع14
পৃষ্ঠা ১১১