414

ইখতিলাফ উলামা

اختلاف الفقهاء

সম্পাদক

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণ

الطبعة الأولى الكاملة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
أَصْحَاب الرَّأْيِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: كُلّ واجب فَهُوَ من جميع المال أوصى أَوْ لم يوص ويروى هَذَا عَن الْحَسَن وطَاوُس وعَطَاء.
[إذا أوصى بمثل نصيب ولده]
٢٩٦- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالأقل إِلَّا أن يسمي نصيب ذكر.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ بالأقل.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كانت بنت وابنت ابْن يعطي السدس

1 / 509