396

ইখতিলাফ উলামা

اختلاف الفقهاء

সম্পাদক

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণ

الطبعة الأولى الكاملة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
من العتاد والأرضين والدور ومتاع البيت والخيل والبغال والحمير والرقيق قَالُوْا يجب أن يتصدق بشيء منها
قال: وَقَالَ إِبْرَاهِيْم النخعي: عَلَيْهِ أن يتصدق بجميع ماله ويمسك ما يستغني بِهِ عَن الناس فَإِذَااستعاد مالا تصدق بقدر ما كَانَ أمسك
وَقَالَ إِسْحَاقُ: عَلَيْهِ فِي هَذَا أن يتصدق بكفارة الظِّهَار يعتق رقبة فإن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
وكَانَ يَقُوْلُ: إن لم يجد يجزيه طعام عشرة مساكين وكذَلِكَ إِذَاحلف بثلاثين حجة أَوْ بحجة أَوْ بصيام أوجبه عَلَى نفسه أَوْغَيْر ذَلِكَ من الأيمان سِوَى الطلاق والعتاق ففي قَوْل أَصْحَابنا كلهم: كفارة يمين ولَيْسَ عَلَيْهِ أكثر من ذَلِكَ.
فإن حلف بطلاق أَوْ عتاق فقد أجمعت الأمة عَلَى أن الطلاق لَا كفارة عَلَيْهِ وأنه إن حنث فِي يمينه فالطلاق لازم له.
[الحلف بالعتاق]
٢٧٧- وقد اخْتَلَفُوْا فِي العتاق فقَالَ أكثرهم: العتاق مثل الطلاق ولا كفارة فيه وممن قَالَ ذَلِكَ مَالك وسُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ والشَّافِعِيّ وأَحْمَد

1 / 491