340

ইখতিলাফ উলামা

اختلاف الفقهاء

সম্পাদক

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণ

الطبعة الأولى الكاملة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
ردت الأيمان عَلَى المدعى عليهم، فإن حلفوا برؤوا، ولم يحكم عليهم بدية ولَا غيرها.
وَقَالَ أحمد مثل قَوْل الشَّافِعِيّ: إن القسامة لَا يحكم بِهَا حَتَّى يكون مثل السبب الذي حكم فيها (؟) النبي ﷺ إِلَّا أَنَّهُ قال: إِذَاأقسم الأولياء عَلَى رجل أَنَّهُ قتل صاحبهم قتل بِهِ قودًا، نحو قَوْل مَالك.
قال: والقسامة: عِنْدَ أَهْل الكوفة: أن [٦٥/ب] يوجد القتيل فِي محلة فيحلف من أَهْلها خمسون رجلًا ما قتلوا ولاعلموا قاتلًا، ثُمَّ يغرمون الدية، فإن لم يحلفوا حبسوا حَتَّى يقروا فيُقتلوا أو يحلفو فيغرموا الدية.
وروي نحو هَذَا عَن عُمَر بْن الخطاب.
وأما ما ذهب إِلَيْهِ مَالك والشَّافِعِيّ [فهم] ذهبوا إِلَى حديث سهل بْن أبي خيثمة ورافع بْن خديج

1 / 435