208

ইখতিলাফ উলামা

اختلاف الفقهاء

তদারক

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الأولى الكاملة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

وكذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْدٍ: يختار منهن سِوَى نكحهن فِي عقدة واحدة أَوْ واحدا [٣٧/أ] بَعْد واحد.
وكذَلِكَ إِذَا أسلم
وعنده أختان فاختار منهما أيتهما شاء
وفي قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ تحبيس فهما ٥ وذهب مَالك والشَّافِعِيّ عَلَى حَدِيْث غيلان بْن سالم أَنَّهُ أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يتخير منهن أربعا وحَدِيْث فيروز
الديلمي أسلم وعنده أختان فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يختار أيتهما شاء

1 / 303