12[تَرَكَ أحد التَّشَهُّدين عمدًا أو ناسيًا] ٧- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ عمدًا أو ناسيًا لم يعد الصَّلَاة.1 / 107কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন