============================================================
وهذا القول هو قول أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين .
غير أن أبا حنيفة قال : إن من أخذ المال وقتل فإن شاء قطع يده ورجله وقتله وصلبه ، وان شاء لم يقطع وقتله وصلبه، وعند الحنابلة يقتل ويصلب، وروي عن أحمد يقطع ويقتل ، لأن كل واحدة من الجنايتين توجب حدا منفردا، فإذا اجتمعا وجب حدهما معا، كما لو سرق وزفى أيد هؤلاء قولهم : إنه لا يقتل إذا لم يقتل ، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة" . (2) ز) وقوع الطلاق بانتهاء مدة الايلاء : تأتي الفاء في اللغة العربية للترتيب المعنوي ، كما أنها تأتي للترتيب الذكري قال ابن هشام وهو يتحدث عن أحوال الفاء : " وترد على ثلاثة أوجه أحدها: ان تكون عاطفة ، وتفيد ثلاثة أمور ، أحدها : الترتيب ، وهو نوعان : معنوي كما في " قام زيد فعمرو " وذكري ، وهو عطفمفصل على مجمل نحو" فأزلهما اشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه " (3) ونحو " فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة" (4) ، ونحو " ونادى نوح ربته فقال رب إن ابني من أهلي"() حو : توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه ." (2) لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : " للذين يؤلون من نسأهم تربص اربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع (1) انظر المغني لابن قدامة : (288/8) (2) رواه البخاري في الديات الباب السادس ومسلم في القسامة برقم (1676) (2) البقرة:26 (4) النساء: 153 (5) طه :29 (1) مني اللبيب في ميحث الفاء
পৃষ্ঠা ৯০