79

ইখতিলাফ আথার

জনগুলি

============================================================

قيل حتى يمضي وقت الصلاة الي طهرت في وقتها . (1) 3 - حق الإرث في المطلقة طلاقا " رجعيا " : ويترتب أيضا على ما سبق ثبوت حق الارث ، فمن قال القروء الأطهار، فإن حق الارث عنده يسقط بمجرد طعنها في الحيضة الثالثة ، وقد نقل الشافعي في الأم عن زيد بن ثابت أنه قال : اذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها، ولا ترثه ولا يرتها".

فقل عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وأني بكر بن عبد احمن وسليمان بن يسار وابن شهاب آنهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ولا ميراث بينهما ، ولا رجعة له عليها . (2) أما على قول من قال : القروء الحيض، فيبقى حق الميراث حتى تنتهي من الحيضة الثالثة ، فهي في الحيضة الثالثة لا تزال مستحقة نيراث .

قال الكاساني في بدائع الصنائع : "فإن كانت العدة من طلاق رجعي، فمات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ، ورثه الآخر بلا خلاف ، سواء كان الطلاق ي حال المرض أو في حال الصحة ، لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل النكاح ، فكانت الزوجية بعد الطلاق قبل انقضاء العدة قائمة من كل وجه ، والنكاح القائم من كل وجه سبب لاستحقاق الارث من الجانبين ، كما لو مات أحدهما قبل الطلاق" . (3) 4- صحة إقرارها بانتهاء العدة : ويترتب على ذلك صحة إقرارها بانتهاء العدة ، فعلى رأي من قال : القروء الأطهار ، يقبل إقرارها اذا كان فيما زاد على اثنين وثلاثين يومأ وساعة ، لأنها أقل مدة لزمن العدة (4) ، وأما على رأي من قال : القروء الحيض ، فقد اختلف في ذلك ، قال أبو حنيفة : أقل ما تصدق فيه (1) بداية المجتهد : 91/2 (2) الأم : 209/5- 210 والموطأ لمالك : 578/2 (3) بدائع الصنائع 218/3 (4) الشرقاوي على التحرير : 409/2

পৃষ্ঠা ৭৯