============================================================
ان العدة الطهر دون الحيض . وقرأ "فطلقوهن لقبل عدتهن" أن تطلق طاهرا ، انها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلابعد الحيض، فان قال : فما اللسان : قيل القرء اسم وضع لمعنى ، فلما كان الحيض ما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحتبس فلا يخرج ؛ كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس ، لقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه ، قول العرب : هو يقري الطعام في شدقه يعي يحبس الطعام في شدقه . (1) هذا ويؤكذ ما سبق ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : هل تدرون الأقراء * الأقراء الأطهار . روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين : أنها حفصة بنت عبد الرحمن بن آني بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا : ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه "ثلاثة قروء" فقالت عائشة : صدقتم ، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.
قال الشافعي رضي الله عنه النساء بهذا أعلم لأن هذا انما يبتلى به النساء.
2- اللغة وذلك أنه سبحانه قال : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروعه أتى بالتاء في ثلاثة ، وهذا لا يكون إلا إذا كان المعدود مذكرا ، وذلك الطهر ، لو كان المعدود الحيضة ، لكان الواجب حذف التاء. (3) ومن أدلة من ذهب الى أن القرء الحيض : 1 - أن الأقراء في اللغة وان كانت مشتركة بين الأطهار والحيض ، إلا أن في الشرع غلب استعمالها في الحيض ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) الأم : 209/5 (2) الموطأ : 576/2 (3) بداية المجتهد: 90/2
পৃষ্ঠা ৭৪