============================================================
ألها : مذهب الامام الشافعي رحمه الله ، كان يرى أن الغنائم يجب قسمتها بين المقاتلين ، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة ، وحجته آية الأنفال وقسم الرسول غنائم خيبر ، وأما آية الحشر فيراها مقصورة على الفيء الذي يحصل عليه الامام من غير قتال، واول ما فعله عمر على أحد وجهين : أحدهما: أن عمر استطاب أنفس أهلها فطابت بذلك فوقفها، كما فعل رسول ال صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن لما أتوه : استطاب نفوس أصحابه عماكان أيديهم كما روى ذلك ابن جرير، وثانيهما : ان ما وقفه كان فيثأ فلم يحتج فيه الى مراضاة أحد. (1) وإلى ما ذهب إليه الشافعي ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه . (2) ثانيها : مذهب الامام مالك رضي الله عنه ، كان يرى أن الأرض لا تقسم، بل تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين ؛ من أرزاق المقاتلة ، وبناه القناطر المساجد ، وغير ذلك من سبل الخير ، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن الصلحة تقتضي القسمة ، فإن له أن يقسم الأرض .
الثهما : مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، كان يرى في الأرض المفتوحة عنوة أن الإمام مخير ، إن شاء قسمها بين المسلمين كما فعل الرسول بخيبر، وإن شاء أقر أهلها عليها ، ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج . 41) (1) مغي المحتاج : (102/3) والقرطبي : (5/8) (2) أنظر المغني لا بن قدامة : (410/8) (4) انظر بداية المجتهد : (401/2) (4) انظر الهداية : (303/4 فما بعدها)
পৃষ্ঠা ৬৯