============================================================
انم كانوا يتشددون فيهما ، بل كانت تقع المدابنات والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد ، ولم يقع نكير منهم : 2- مكاتبة الرقيق قال ابن حزم : "من كان له مملوك مسلم أو مسلمة ، فدعا أودعت إلى الكتابة ففرض على السيد الاجابة إلى ذلك ، ويجبره السلطان على ذلك بما يدري ان المملوك العبد أو الأمة يطيقه ، مما لا حيف فيه على السيد" . ثم قال : برهان ذلك قول الله تعالى " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علهتم فيهم خيرا ."(1) وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الأمر للندب ، والذي أخرجه عن الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام : " لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من فسه " . (2) ولأنه لا فرق بين أن يطلب الكتابة ، وأن يطلب بيعه ممن يعتقه من الكفارة ، فكما لا يجب هذا البيع كذلك لا تجب الكتابة ، وهذه طريقة العاوضات أجمع : مرجعها إلى رضا الطرفين واختيارهما . (3) وأيضا لم يقولوا بوجوبها لما يترتب على ذلك من تعطيل الملك وتحكم المماليك في المالكين . (4) ذهب فريق من العلماء إلى أن الأمر بالمكاتبة للاباحة ، وذلك لأنه أمر جاء بعد حظر فيكون للاباحة ، والحظر مستفاد من أن المكاتبة بيع ماله بما له فلا جوز ، فجاء الأمر إباحة بعد حظر . (5) 3 - التسمية عند الأكل ، والأكل باليمين : ذهب ابن حزم إلى أن التسمية عند الأكل فرض ، وكذلك الأكل باليمين ، (1) المعلي : (222/9) والآية في النور : (33) (2) اصل الحديث في الدارقطي (2) مذكرات السايس (تفسير آيات الأحكام) (4) مننى المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيي : (516/4) (5) مذكرات السايس وانظر المحلي لابن حزم : (224/9)
পৃষ্ঠা ৩০৪