============================================================
5- اشتراط الطهارة في الطواف ذهب الحنفية إلى أن الطهارة ليست بشرط في صحته ، بل هي واجبة على الأصح . وقيل : سنة . فمن طاف طواف القدوم محدثا ؛ فعليه صدقة ، ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة ، ومن كان جنبا فعليه بدنة ، ويؤمر باعادته ما دام في مكة ، استحبابا في الحدث ، ووجوبا في الجناية ، ولا شيء عليه إذا عاد . (1) واحتجوا بأن الله أمر بالطواف في قوله : " وليطوفوا بالبيت العتيق (2) 9 .
الطواف هو : الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة . واشتراط الطهارة زيادة على النص القرآني بخبر الواحد ، فلا يصلح ناسخا . (3) قال في المبسوط : " وحجتنا في ذلك : أن المأمور به بالنص هو الطواف قال الله تعالى : " وليطوفوا " . وهو : اسم للدوران حول البيت . وذلك يتحقق من المحدث والطاهر ، واشتراط الطهارة فيه زيادة على النص ، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد ، ولا بالقياس ، لأن الركنية لا تثبت الا بالنص . فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد ، لأنه يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين . (4) ذهب الشافعية ، والمالكية ، وأحمد على المشهور ، إلى أن الطهارة من الحدثين الأصغر والاكبر شرط من شروط الطواف ، لا يصح الطواف الابها. (4) واستدلوا على ذلك بأمور : أول : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : "خذوا عني مناسككم،"() لقد ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن أول شيء بدأ به النبي (1) شرح العناية : 234/2 (2) لحج29 (3) الهداية 243/2 (4) المبسوط3/4 (5) نهاية المحتاج 269/3، المغي لابن قدامه 338/3 فما بعدها ، الدردير على سيدي خليل 31/2 .
(6) الذي في مسلم لتأخذوا منامككم رقم (1297) باب استجباب رمي جمرة العقبه .
পৃষ্ঠা ২৮৩