============================================================
فيها ، أن الأصل التزام ما جاء عن الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام المطلق على إطلاقه ، والمقيد على تقييده ، لأن كل نص حجة قائمة بذاتها ، و تقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر اشارع ، ولذلك لا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين، حيث يؤدي العمل بكل منهما إلى التناقض ، وهذا مأمون في المسائل الي وقع فيها الخلاف . (1) حجة الجمهور : واحتج القائلون بالحمل بأن القرآن كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض ، فإذا وردت كلمة في القرآن مبينة حكما من أحكامه ، فلا بد ان يكون الحكم واحدا في كل موضع تذكر فيه الكلمة . وسيأتي في كلام الشافعي في الأم ما يشعر بهذا . (2) أيضا المطلق ساكت عن ذكر القيد ، فلا يدل عليه ولا ينفيه ، والمسكوت عدم ، أما المقيد فهو ناطق بالقيد الذي يوجب الجواز عند وجوده ، وينفيه عند عدمه ، فكان كالمفسر ، فكان أولى ان يجعل أصلا يبني عليه المطلق ، وبذلك يكون المقيد صارفا للمطلق عن إطلاقه ، ومبينا المراد منه . (3) شروط حمل المطلق على المقيد عند القائلين به : ان القائلين بحمل المطلق على المقيد في الحالات الآنفة الذكر قد اشترطوا هذا الحمل شروطا ، ذكرها الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ، فقال : البلحث الثالث : اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة : (1) انظر الكشف على أصول البزدوي : ( 290/2 فما بمدها م (2) انظر النقل عن الأم في مألة اشتراط الايمان في كفارة الظهار التي ستأتي (3) انظر الأحكام للامدي : (112/2) والتوضيح مع التلويح : (94/1)
পৃষ্ঠা ২৫৪