213

ইখতিলাফ আথার

জনগুলি

============================================================

الالهلال لغير الله ، قال تعالى : " أو فسقا أهل لغير الله به" (1) ذهبت الظاهرية الى أن متروك التسمية حرام أكله ، سواء أتركت التسمية سهوا أم عمدا ، أخذا بعموم الآية ، قال ابن حزم : " ولا يحل أكل ما لم يسم اله تعالى عليه بعمد أو نسيان ، برهان ذلك قول الله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" فعم تعالى ولم يخص ولم يروا في أدلة الخصوم ما ينهض على تخصيص عموم هذه الآية . (2) ب مباح الدم هل يعصم بالالتجاء الى الحرم : افق العلماء على أن من اقترف ما يوجب قصاصا في الأطراف ، ثم لجأ الى الحرم فانه يقتص منه ، واتفقوا أيضا على أن من جنى جناية في النفس أو ما دونها في الحرم ، فاستوجب حدا، فانه يقتص منه في الحرم : ولكنهم اختلفوا في الجاني خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم ، هل يقتص منه داخل الحرم؟

ذهبت الحنفية الى أنه لا يقتص منه داخل الحرم ، ولكنه يلجأ الى الخروج بعدم إطعامه وسقياه ومعاملته وكلامه ، حتى اذا خرج اقتص منه . (3) واحتجوا لما ذهبوا اليه بالعموم في قوله تعالى : " ومن دخله كان آمنا" (4) : ومن اتجه هذا الاتجاه الامام الطبري ، فانه قال : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول ابن الزبير ومجاهد والحسن ومن قال " معنى ذلك ومن دخله من غيره ممن لجأ اليه عائذا به، كلن آمنا ما كان فيه ، ولكنه يخرجمنه فيقام عليه الحد (1) الانعام 145 وانظر نهاية المحتاج : (112/8) (2) انظر المحلي : (412/7) (3) تفير القرطبي : (140/4 فما بعدها) (4) آل عران 97 213

পৃষ্ঠা ২১৩