751ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকزمن النَّبِي ﷺ َ - بالنصرة وَبعده لَا سهم لَهُم، وَإِنَّمَا يستحقونه بالفقر خَاصَّة، وَيَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأنثاهم.وَقَالَ مَالك: هَذَا الْخمس لَا يسْتَحق بِالتَّعْيِينِ بشخص دون شخص وَلَكِن النّظر فِيهِ إِلَى الإِمَام يصرفهُ فِيمَن يرى وعَلى من يرى من الْمُسلمين، وَيُعْطى الإِمَام الْقَرَابَة من الْخمس والفيء وَالْخَرَاج والجزية بِالِاجْتِهَادِ.وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: يقسم الْخمس الْمَذْكُور على خَمْسَة أسْهم: سهم للرسول وَهُوَ بَاقٍ لم يسْقط بِمَوْتِهِ ﷺ َ - وَسَهْم لبني هَاشم وَبني الْمطلب خَاصَّة دون بني نَوْفَل وَبني عبد منَاف، وَإِنَّمَا هُوَ مُخْتَصّ ببني هَاشم وَبني الْمطلب لأَنهم ذووا الْقُرْبَى غنيهم وفقيرهم فِيهِ سَوَاء، إِلَّا أَن للذّكر مِنْهُم مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يسْتَحقّهُ أَوْلَاد الْبَنَات مِنْهُم، وَسَهْم لِلْيَتَامَى، وَسَهْم للْمَسَاكِين، وَسَهْم لأبناء السَّبِيل، وَهَؤُلَاء الثَّلَاثَة يسْتَحقُّونَ بالفقر وَالْحَاجة لَا بِالِاسْمِ.2 / 305কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন