694ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَقَالَ الشَّافِعِي: إِن اتسعت الْعَاقِلَة للدية لم يلْزم الْجَانِي شَيْء، وَإِن لم تتسع الْعَاقِلَة لَهَا لزمَه.وَقَالَ أَحْمد: لَا يلْزمه شَيْء سَوَاء اتسعت الْعَاقِلَة لتحملها أم لم تتسع، وعَلى هَذَا فَمَتَى لم تتسع الْعَاقِلَة لتحمل جَمِيع الدِّيَة انْتقل بَاقِي ذَلِك إِلَى بَيت المَال وَالْأَصْل حَدِيث حويصة ومحيصة.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ الْجَانِي من أهل الدايوان هَل يلْحق إِلَى ديوانه من الْخُلَفَاء وَغَيرهم بالعصبة فِي تحمل الدِّيَة أم لَا؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة أهل ديوانه عَاقِلَته يقدمُونَ على الْعصبَة فِي التَّحَمُّل فَإِن عدموا تتحمل الْعصبَة. وَكَذَلِكَ عَاقِلَة السواقي أهل سوقه ثمَّ قرَابَته، فَإِن عجزوا فَأهل محلته، فَإِن لم يَتَّسِع فَأهل بلدته وَإِن كَانَ الْجَانِي قرويا فَأهل قريته فَإِن لم يَتَّسِع فالقرى المصافية لَهَا فَإِن لم يَتَّسِع فالمصر الَّذِي تِلْكَ الْقرى فِي سوَاده.وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يلْزمهُم وَلَا مدْخل لَهُم فِي تحمل الدِّيَة إِذا لم يَكُونُوا أقَارِب الْجَانِي.وَاخْتلفُوا هَل يلْزم الْفَقِير تحمل شَيْء من الدِّيَة؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه التَّحَمُّل.2 / 248কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন