675

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

সম্পাদক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن عفى عَنهُ الْوَلِيّ غرم دِيَة يَده وَإِن لم يعف عَنهُ لم يلْزمه شَيْء.
وَقَالَ مَالك: تقطع يَده بِكُل حَال إِن عفى عَنهُ الْوَلِيّ أَو لم يعف.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا ضَمَان على الْقَاطِع وَلَا قصاص بِكُل حَال سَوَاء عفى الْوَلِيّ عَنهُ أَو لم يعف.
وَقَالَ أَحْمد: تلْزمهُ دِيَة الْيَد فِي مَاله بِكُل حَال، عفى الْوَلِيّ عَنهُ أَو لم يعف.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تقطع يَمِين بيسار وَلَا يسَار بِيَمِين.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تقطع الْيَد الصَّحِيحَة بِالْيَدِ الشلاء.
وَاخْتلفُوا هَل يَسْتَوْفِي الْقصاص فِيمَا دون النَّفس قبل الِانْدِمَال أَو بعدة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يَسْتَوْفِي إِلَّا بعد الِانْدِمَال.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يَسْتَوْفِي فِي الْحَال.
وَاخْتلفُوا فِيمَا يَسْتَوْفِي بِهِ الْقصاص من الْآلَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يكون الْقصاص إِلَّا بِالسَّيْفِ، وَسَوَاء قتل بِهِ أَو بِغَيْرِهِ.

2 / 229