665ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَاخْتلفُوا فِي الْحر يقتل عبد غَيره.فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يقتل بِهِ.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل بِهِ.وَاتَّفَقُوا على أَن الابْن إِذا قتل أحد أبوية قتل بِهِ.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل الْأَب أبنه.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يقتل بِهِ.وَقَالَ مَالك: يقتل بِهِ إِذا كَانَ قَتله لَهُ بِمُجَرَّد الْقَصْد كاضجاعه وذبحه، فَإِن حذفه بِالسَّيْفِ غير قَاصد لقَتله فَلَا يقتل بِهِ وَالْحَد فِي ذَلِك عِنْده كَالْأَبِ.وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَافِر يقتل بقتل الْمُسلم، وَأَن العَبْد يقتل بقتل الْحر.وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل يقتل بقتل الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة تقتل بِالرجلِ، وَالْعَبْد بِالْعَبدِ.2 / 219কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন