663ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَلَيْسَ لَهَا ذَلِك.وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: الْأَب أَحَق بولده سَوَاء كَانَ هُوَ المتنقل أَو هِيَ.وَعَن احْمَد رِوَايَة أُخْرَى: الْأُم أَحَق بهَا مَا لم تتَزَوَّج.وَاخْتلفُوا هَل للْإِمَام أَن يجْبر على نَفَقَة بهائمه؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَأْمُرهُ الْحَاكِم على طَرِيق الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر من غير إِجْبَار.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَهُ أَن يجْبرهُ على نَفَقَتهَا أَو بيعهَا، وَزَاد مَالك وَأحمد: انه يمْنَع من تحميلها مَا لَا تطِيق.2 / 217কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন