650

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

সম্পাদক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وَاتَّفَقُوا على أَن رضَاع الْكَبِير غير محرم.
وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الرَّضَاع الْمحرم.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: رضعة وَاحِدَة توجب التَّحْرِيم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: الْمُوجب حِكْمَة للتَّحْرِيم خمس رَضعَات.
وَعَن أَحْمد رِوَايَات: الأولى كمذهب الشَّافِعِي، وَالثَّانيَِة: وَاحِدَة، وَالثَّالِثَة: ثَلَاث رَضعَات تحرم.
وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت فِي سنتَيْن.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: سنتَانِ وَنصف.
وَقَالَ مَالك: سنتَانِ وَأَيَّام يسيرَة وَلم يحدها.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحرم الرَّضَاع إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ فَقَط.

2 / 204