642ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا تصح الشَّهَادَة وَكلهمْ قذفه يجب عَلَيْهِم الْحَد إِلَّا أَن الزَّوْج يسْقطهُ بِاللّعانِ.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل شَهَادَتهم وتحد الزَّوْجَة.وَاخْتلفُوا إِذا لَا عنت قبل الزَّوْج؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتد بِهِ.وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يعْتد بِهِ.وَاخْتلفُوا فِي حد الْقَذْف هَل هُوَ حق الْآدَمِيّ يسْقط بإسقاطه؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ حق الله لَا يَصح للمقذوف أَن يسْقطهُ وَلَا يُبرئ مِنْهُ.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ حق للْعَبد يَصح لَهُ أَن يسْقطهُ وَيُبرئ مِنْهُ إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ: مَتى رفع إِلَى السُّلْطَان لم يكن للمقذوف الْإِسْقَاط.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه حق الْآدَمِيّ، وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة.2 / 196কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন