621

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

সম্পাদক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: يَقع.
وَقَالَ الشَّافِعِي قَولَانِ، أظهرهمَا: أَنه يَقع.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا أَنه يَقع أَيْضا، اخْتَارَهَا الْخلال.
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ والكرخي من الْحَنَفِيَّة، والمزني من الشَّافِعِيَّة: لَا يَقع.
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الْمُكْره وعتاقه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَقع.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: إِذا نطق بهَا دافعا عَن نَفسه لَا يَقع.
وَاخْتلفُوا فِي التوعيد الَّذِي يغلب على الظَّن التوعد بِهِ أَنه إِذا نوى بِهِ هَل يكون إِكْرَاها؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: التوعيد فِي الْجُمْلَة إِكْرَاه.
وَقَالَ أَحْمد رِوَايَات ثَلَاث إِحْدَاهُنَّ كمذهبهم هَذَا، وَلآخر: لَا يكون إِكْرَاها،

2 / 175