604

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

সম্পাদক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
بَاب الْوَلِيمَة
اتَّفقُوا على أَن وَلِيمَة الْعرس مُسْتَحبَّة.
وَاخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.
فَقَالَ الشَّافِعِي وحدة: هِيَ وَاجِبَة فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ عِنْده.
وَاخْتلفُوا فِي الْإِجَابَة إِلَيْهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحبّ.
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عنة وَالشَّافِعِيّ فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ: هِيَ وَاجِبَة.
وَقد رُوِيَ الطَّحَاوِيّ عَن أبي حنيفَة مثل ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِي الشار فِي الْعرس هَل هُوَ مَكْرُوه، وَهل يكره أَخذه أم لَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا بَأْس بِهِ وَلَا يكره أَخذه.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ مَكْرُوه وَيكرهُ أَخذه.
وَعند أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا كمذهب الشَّافِعِي وَمَالك وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة.
وَاخْتلفُوا فِي الْوَلِيمَة فِي غير الْعرس كالختان وَنَحْوه هَل يسْتَحبّ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يسْتَحبّ.

2 / 158