587

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

সম্পাদক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
يعْتَبر الوطىء فِي ذَلِك.
وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل إِذا دخل بِزَوْجَتِهِ حرمت عيها بنتهَا على التَّأْبِيد وَإِن لم تكن الربيبة فِي حجرَة.
وَاخْتلفُوا فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة بِالزِّنَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: تثبت الْمُصَاهَرَة بِالزِّنَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تثبت.
وَعَن مَالك رِوَايَتَيْنِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة باللواط الْمحرم مَعَ الذُّكُور.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا تثبت بِهِ الْحُرْمَة.
وَقَالَ أَحْمد: تثبت بِهِ تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة.
وَاخْتلفُوا فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة بالخلوة. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يثبت التَّحْرِيم بذلك، وَإِنَّمَا يثبت باللمس والقبلة.

2 / 141