556

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

সম্পাদক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مَاتَ وَترك حملا وأبنا أَو حملا وبنتا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ حملا وإبنا أعطي الابْن خمس المَال، وَإِن كَانَ بِنْتا أَعْطَيْت تسع المَال ووقف الْبَاقِي. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُوقف المَال كُله وَلَا يُعْطي الإبن شَيْئا، وَلَو كَانَ الْمَيِّت خلف أبوين وَزَوْجَة حاملة أعطي الأبوان السُّدس، وَالزَّوْجَة الثّمن ووقف الْبَاقِي.
وَقَالَ أَحْمد: يُعْطي الإبن ثلث المَال وَتُعْطِي الْبِنْت الْخمس وَيُوقف الْبَاقِي.
وَأَجْمعُوا على أَن من خلف إبنا عَم وَأَحَدهمَا أَخ لأم فَإِن الْأَخ من الْأُم لَهُ السُّدس، وَمَا بَقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ.
وَكَذَلِكَ اتَّفقُوا على أَن من خلفت زوجا هُوَ أبن عَمها وَابْن عَم آخر، فَإِن للزَّوْج النّصْف وَالْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ.
وَأَجْمعُوا على أَن الْأَنْبِيَاء لم يورثوا وَإِن الَّذِي خلفوه صَدَقَة مصروفه فِي الْمصَالح.

2 / 110