470

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

সম্পাদক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَنَّهَا على قدر الرؤوس.
وَقَالَ مَالك هِيَ على قدر السِّهَام.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.
وَلأَحْمَد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِي عُهْدَة الشَّفِيع هَل هِيَ على البَائِع أم على المُشْتَرِي؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: على المُشْتَرِي.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هِيَ على المُشْتَرِي سَوَاء أَخذه من يَد البَائِع أَو من يَد المُشْتَرِي.
وَاخْتلفُوا هَل تورث الشُّفْعَة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تورث وَإِن كَانَ الْمَيِّت طَالب بهَا إِلَّا أَن يكون الْحَاكِم حكم لَهُ بهَا ثمَّ مَاتَ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تورث بِكُل حَال.
وَقَالَ أَحْمد: لَا تورث إِلَّا أَن يكون الْمَيِّت طَالب بهَا.
وَاخْتلفُوا هَل للذِّمِّيّ شُفْعَة على الْمُسلم؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَهُ الشُّفْعَة. وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ لَهُ شُفْعَة على الْمُسلم.
وَاخْتلفُوا هَل تثبت الشُّفْعَة فِيمَا لَا يَنْقَسِم كالرحى وَالْحمام؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تثبت.

2 / 24