467ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَاخْتلفُوا مَتى يسْتَحق الشَّفِيع الشُّفْعَة؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يثبت عِنْد البيع للشَّفِيع حق الطّلب فَإِن طلب وَقت علمه بِالْبيعِ.وَمن المُشْتَرِي وَكم الثّمن وَحضر عِنْد المُشْتَرِي أَو عِنْد الْعقار وَأشْهد عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ أَو عِنْد البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي حَقه اسْتَقر حَقه وَتثبت لَهُ ولَايَة الْأَخْذ والنسخ وَلَا يملك الْمَبِيع إِلَّا بِالْأَخْذِ إِمَّا بِتَسْلِيم المُشْتَرِي أَو بِحكم الْحَاكِم، فَإِن رَضِي بِالْبيعِ لم يثبت لَهُ حق.وَهل يكون طلبَهَا على الْفَوْر أَو على التَّرَاخِي؟وَاخْتلف عَن أبي حنيفَة على رِوَايَتَيْنِ، أحداهما: على الْفَوْر حَتَّى إِن علم وَسكت هنيهة وَطلب فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: مَا دَامَ قَاعِدا فِي ذَلِك الْمجْلس فَلهُ أَن يُطَالب بِالشُّفْعَة مَا لم يُؤْخَذ مِنْهُ مَا يدل على الْإِعْرَاض من الْقيام أَو الِاشْتِغَال بشغل آخر.2 / 21কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন