396ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকلأَجله، وَاخْتلفَا فِي مِقْدَاره.فَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: أَقَله خَمْسَة عشر يَوْمًا.وَقَالَ أَحْمد: أَقَله الشَّهْر والشهران.وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز السّلم فِي الْحَيَوَان.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز السّلم فِي أَطْرَاف الْحَيَوَان كالأكارع والرؤوس والجلود.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.وَقَالَ مَالك وَأحمد: يجوز.وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.وَاخْتلفُوا فِي السّلم فِي الْخبز، فَمنع مِنْهُ.أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، وَأَجَازَهُ مَالك وَأحمد.وَاخْتلفُوا فِيمَا أَصله الْكَيْل هَل يجوز أَن يسلم فِيهِ وزنا؟ وَمَا أَصله الْوَزْن هَل يجوز أَن يسلم فِيهِ كَيْلا؟1 / 412কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন