350

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

তদারক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

جمعه الْجِنْس والكيل فالتحريم فِيهِ ثَابت إِذا بيع مُتَفَاضلا كالحنطة وَالشعِير، والنورة والجص والأشنان وَمَا أشبهه.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى فِي عِلّة الْأَعْيَان الْأَرْبَعَة أَنَّهَا: مَأْكُول مَكِيل، أَو مَأْكُول مأزون، فعلى هَذِه الرُّؤْيَة لَا رَبًّا فِيمَا يُؤْكَل وَلَيْسَ بمكيل وَلَا مَوْزُون مثل الرُّمَّان والسفرجل والبطيخ وَالْخيَار، وَلَا فِي غير الْمَأْكُول مِمَّا يُكَال ويوزن كالنورة والجص والأشنان.
وَعنهُ رِوَايَة ثَالِثَة فِي عِلّة الْأَعْيَان الْأَرْبَعَة أَنه مَأْكُول جنس، فعلى هَذِه الرِّوَايَة يحرم مَا كَانَ مَأْكُولا خَاصَّة وَيدخل فِي التَّحْرِيم سَائِر المأكولات. وَيخرج مِنْهُ مَا لَيْسَ بمأكول.
وَقَالَ مَالك: الْعلَّة فِي الْأَعْيَان الْأَرْبَعَة كَونهَا مقتاته وَمَا يصلح للقوت من جنس مدخر فَيدْخل تَحْرِيم الرِّبَا فِي ذَلِك كُله كالأقوات المدخرة واللحوم والألبان والخلول والزيوت وَالْعِنَب وَالزَّبِيب وَالزَّيْتُون وَالْعَسَل وَالسكر.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد: أَن الْعلَّة فِي الْأَعْيَان الْأَرْبَعَة أَنَّهَا مطعوم جنس،

1 / 366