30ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকوَاخْتلفُوا هَل يجب إمرار المَاء على المسترسل من اللِّحْيَة؟فَروِيَ عَن مَالك وَأحمد وُجُوبه، وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ. وَاخْتلف عَن أبي حنيفَة أَيْضا، فَروِيَ عَنهُ: أَنه لَا يجب وَرُوِيَ وُجُوبه.وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يسْتَحبّ تنشيف الْأَعْضَاء من الْوضُوء ثمَّ اخْتلفُوا هَل يكره إِذا قلم ظفره بعد الْوضُوء؟ إِلَى أَنه يكره إِلَّا أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه، والصحيحة عَنهُ أَنه لَا يكره.وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن أَحْمد فِي اسْتِحْبَاب تَجْدِيد الْوضُوء لكل صَلَاة هَل ترى فِيهِ فضلا؟ فَقَالَ: لَا أرى فِيهِ فضلا. وَنقل الْمروزِي قَالَ: رَأَيْت أَبَا عبد اللَّهِ يتَوَضَّأ لكل صَلَاة وَيَقُول: مَا أحْسنه لمن قوي عَلَيْهِ.وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجوز للمحدث مس الْمُصحف.ثمَّ اخْتلفُوا فِي حمله بغلافه أَو فِي غلافه، فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي1 / 46কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন