293

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

তদারক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وَطئهَا قبل الْوُقُوف أَيْضا فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل أَو قبل أَو لمس فَأنْزل.
فَقَالَ مَالك: يفْسد حجه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما.
وَاخْتلفُوا فِي مَاذَا يجب عَلَيْهِ إِذا لم يفْسد حجه؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفْسد حجه.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى كمذهبهما
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قبل أَو لمس فَلم ينزل؟
فَقَالَ الشَّافِعِي: لَا شَيْء عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه: عَلَيْهِ بَدَنَة.
وَالثَّانيَِة: عَلَيْهِ شَاة اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: عَلَيْهِ شَاة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كرر النّظر فَأنْزل أَو أمذى.

1 / 309